يُعفى من العقوبات كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة منها. ولا تسري أحكام هذه المادة فيما إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يُرجى شفاؤه.