الإتجار بالبشر

الإتجار بالبشر

الإتجار بالبشر

يعتبر الاتجار بالأشخاص، كما هو محدد في المادة 3 (أ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، جريمة تحدث في كل منطقة من مناطق العالم.

الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية ويتحركون بصورة غير نظامية أو من هم في أوضاع لجوء مطولة يتعرضون بشكل خاص للاتجار بهم وقد لا يكونون قادرين على طلب المساعدة من سلطات الدولة للهروب من حالة الاستغلال.

وتتطلب الجهود الرامية إلى التصدي للاتجار بالأشخاص نهجاً متعدد الوكالات، وتنطوي على تنسيق وثيق بين الوكالات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية والوطنية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة التي تشمل العدالة الجنائية والمشاركة القضائية وحقوق الإنسان والتنمية.

وللمفوضية دور خاص تقوم به فيما يتعلق بـ:

الحد من وقوع طالبي اللجوء واللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية ضحايا الاتجار، ومعالجة احتياجات الحماية والمساعدة لأولئك الذين يقومون بذلك؛
ضمان تحديد احتياجات الحماية الدولية المحتملة لضحايا الاتجار على النحو الصحيح وتوفير الحقوق المقابلة لهم؛ و
مساعدة الدول على ضمان تمكين ضحايا الاتجار ممن لا يحملون وثائق هوية من إثبات وضع جنسيتهم لتفادي أن يصبحوا من عديمي الجنسية.
تعمل المفوضية من خلال شراكة وثيقة مع العديد من المنظمات – بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة – من أجل تحقيق هذه الأهداف، فضلاً عن تطوير مبادرات عالمية مشتركة للتصدي للاتجار بالأشخاص بوجه عام. العديد من مجالات العمل المشترك واردة أدناه.

الاتجار بالأشخاص وصفة اللجوء
قد يكون الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم عبر الحدود الدولية، أو في حالة العبور أو في مكان وجهتهم النهائية بحاجة إلى الحماية الدولية كلاجئين على أساس هذه التجربة. لذلك فإن ضمان الحماية ضد الإعادة القسرية والوصول إلى الإجراءات التي يمكن من خلالها تحديد وضع اللاجئ يعتبر أمراً حاسماً.

ورغم أنه ليس كل ضحايا الاتجار من اللاجئين، إلا أن الظروف التي يعيشها بعض ضحايا الاتجار تؤهلهم للحصول على صفة اللجوء. وتحدد المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن الحماية الدولية رقم 7 متى ينطبق تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية 1951 على ضحايا الاتجار والأشخاص المعرضين لخطر الاتجار بهم.

ومن بين الأنشطة الأخرى، تدعم المفوضية قدرات صانعي القرار الوطنيين على تحديد الربط بين تجربة الاتجار بالأشخاص وحاجتهم إلى الحماية الدولية. كما تقدم المفوضية الدعم لتطوير الأطر القانونية الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص والاستراتيجيات الوطنية وآليات الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار لضمان كونهم ملائمين للجوء والاستفادة من النهج القائم على الحقوق والقائم على الضحايا. للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الآليات، انظر كتيب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الخاص بآليات إدارة الموارد البشرية.

Read more here.